المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة مشغرة العقارية (قضاء البقاع الغربي).
مرسوم Decree No. 2098 29/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),
بعد الاطلاع على قرار بلدية مشغرة رقم 130 تاريخ 26/12/2008,
وبعد الاطلاع على قرارى المجلس الاعلى للتنظيم المدنى المتخذ فى جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/10/2008 - محضر رقم 39 و بتاريخ 18/3/2009 محضر رقم 11 والقاضى بالموافقة على وضع منطقة مشغرة العقارية من قضاء البقاع الغربى تحت الدرس
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة مشغرة العقارية (قضاء البقاع الغربي).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي