All legislation

مرسوم Decree No. 2098 29/05/2009

وضع منطقة مشغرة العقارية (قضاء البقاع الغربي) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
2098
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2098 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني),

بعد الاطلاع على قرار بلدية مشغرة رقم 130 تاريخ 26/12/2008,

وبعد الاطلاع على قرارى المجلس الاعلى للتنظيم المدنى المتخذ فى جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/10/2008 - محضر رقم 39 و بتاريخ 18/3/2009 محضر رقم 11 والقاضى بالموافقة على وضع منطقة مشغرة العقارية من قضاء البقاع الغربى تحت الدرس

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة واحدة منطقة مشغرة العقارية (قضاء البقاع الغربي).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي