All legislation

مرسوم Decree No. 2007 22/05/2009

الغاء المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني من قبل مركز تدريب الكلاب البوليسية في البوسنة وقبول هبة من معهد مارشال الاميركي

Type
مرسوم · Decree
Number
2007
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3742-3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2007 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني من مركز تدريب الكلاب في البوسنة.

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة من مركز تدريب الكلاب البوليسية في البوسنة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني.

المادة 2

مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من معهد مارشال الاميركي الى وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن /6/ كلاب بوليسية تقدر قيمتها بحوالي /120،000/ د. أ. أي ما يعادل /180،900،000/ل.ل (فقط مائة وثمانون مليونا وتسعمائة الف ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح