المادة 1
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة من مركز تدريب الكلاب البوليسية في البوسنة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني.
مرسوم Decree No. 2007 22/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني من مركز تدريب الكلاب في البوسنة.
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغى المرسوم رقم 1554 تاريخ 14/3/2009 المتعلق بقبول هبة من مركز تدريب الكلاب البوليسية في البوسنة لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني.
مادة 2: قبلت الهبة المقدمة من معهد مارشال الاميركي الى وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني وهي عبارة عن /6/ كلاب بوليسية تقدر قيمتها بحوالي /120،000/ د. أ. أي ما يعادل /180،900،000/ل.ل (فقط مائة وثمانون مليونا وتسعمائة الف ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: محمد شطح