المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /1،207،192،000/ل.ل (مليار ومائتان وسبعة ملايين ومائة واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لدفع تعويضات بدل المصادرة السنوي عن /26/ عقارا في منطقة بعبدا العقارية العائدة للشركة المالية اللبنانية العامة. /1،207،192،000/ل.ل مليار ومائتان وسبعة ملايين ومائة واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير