All legislation

مرسوم Decree No. 2070 29/05/2009

إجازة استكمال الدراسة لسنوات الاجازة في الفرعين الرابع والخامس لكلية العلوم في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2070
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3744-3745
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2070 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية), وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 3/5/2000 (إعادة تنظيم كلية العلوم في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 540 تاريخ 9/5/1983 (إنشاء فرع رابع لكلية العلوم في محافظة البقاع),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراى رقم 183/2008-2009 تاريخ14/3/2009

المواد

المادة 1

أجيز للفرعين الرابع والخامس في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية إستكمال الدراسة للسنوات المنهجية المؤدية الى شهادة الاجازة في كافة أقسام الكلية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح