المادة 1
أجيز للفرعين الرابع والخامس في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية إستكمال الدراسة للسنوات المنهجية المؤدية الى شهادة الاجازة في كافة أقسام الكلية.
مرسوم Decree No. 2070 29/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية), وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 2870 تاريخ 3/5/2000 (إعادة تنظيم كلية العلوم في الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 540 تاريخ 9/5/1983 (إنشاء فرع رابع لكلية العلوم في محافظة البقاع),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراى رقم 183/2008-2009 تاريخ14/3/2009
أجيز للفرعين الرابع والخامس في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية إستكمال الدراسة للسنوات المنهجية المؤدية الى شهادة الاجازة في كافة أقسام الكلية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح