المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /25،996،000/ل.ل (خمسة وعشرون مليونا وتسعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبزة1- احكام قضائية و مصالحات مصالحة مع السيدين علي مظلوم ومحمد مظلوم لدفع بدل أشغال مدرسة الحيصا الرسمية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 131/2009 تاريخ 19/2/2009 /25،996،000/ل.ل (خمسة وعشرون مليونا وتسعماية وستة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).