المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - إحتياطي الموازنة الفصل 1 - إحتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /66،000،000/ل.ل (ستة وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة مع السيد نايف محمد صالح لدفع بدل أشغال ثانوية دورس الثانية للبنات / الفرع الانكليزي رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 133/2009 تاريخ 19/2/2009 /66،000،000/ل.ل (ستة وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).