المادة 1
ينشأ في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في قضاء عاليه, مركزه مدينة عاليه.
مرسوم Decree No. 2075 29/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض أحكام قانون الجامعة اللبنانية),
بناء على المرسوم رقم 4520 تاريخ 13/11/1981 (تعديل تسمية كلية إدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية وإنشاء قسم العلوم الاقتصادية فيها),
بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلا لموافقة مجلس الوزراء),
بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 243/ر تاريخ 27/2/2009,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراى رقم 18/2007-2008 تاريخ 6/11/2007),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2008,
يرسم ما يأتي:
ينشأ في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الاعمال في الجامعة اللبنانية فرع جامعي في قضاء عاليه, مركزه مدينة عاليه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 أيار 2009 الامضاء ميشال سليمان صدر عن رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح