المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد بلال عزت كنج صاحب اجازة مدرسة ثانوية كولاج انترناسيونال البداوي (قضاء طرابلس) والمجازة له بموجب المرسوم رقم 10450 تاريخ 16/7/2003 ادخال شركة كولاج انترناسيونال شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 2076 29/05/2009
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 10450 تاريخ 16/7/2003 المتضمن الاجازة للسيد بلال عزت كنج فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 1800 من منطقة البداوي العقارية (قضاء طرابلس) باسم مدرسة كولاج انترناسيونال - البداوي.
بناء على القرار رقم 617/م/2004 تاريخ 6/7/2004 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة وتعيين السيدة دعد طالب ادلبي مديرة لها,
بناء على القرار رقم 989/م/2008 المتضمن الترخيص باضافة مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي الى اجازة المدرسة بعد اضافة طابق جديد وتعديل تسميتها لتصبح باسم ثانوية كولاج انترناسيونال - البداوي.
بناء على الاستدعاء رقم 2170/12 تاريخ 27/5/2008 المقدم من السيد بلال عزت كنج والمتضمن طلبه الموافقة على ادخال شركة كولاج انترناسيونال شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للسيد بلال عزت كنج صاحب اجازة مدرسة ثانوية كولاج انترناسيونال البداوي (قضاء طرابلس) والمجازة له بموجب المرسوم رقم 10450 تاريخ 16/7/2003 ادخال شركة كولاج انترناسيونال شريكا معه في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح