All legislation

مرسوم Decree No. 2022 22/05/2009

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
2022
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3751-3752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2022 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى,

بناء على الطلب المقدم من السيد سليم كرم والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 9061 بتاريخ 22/6/2007

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع راى وزارة الطاقة و المياه بكتابها رقم 152/ص1 تاريخ 25/7/2008(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سليم كرم بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار 5639 من منطقة بسكنتا العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 78 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيد سليم كرم بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد سليم كرم ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/1983 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) و قانون موازنة عام 93(تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية),

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص انشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان