المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8614 تاريخ 21/8/1974 المتعلق بالترخيص للسيد غازي درويش شاتيلا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 2129 03/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 8614 تاريخ 21/8/1974 المتعلق بالترخيص للسيد غازي درويش شاتيلا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غازي درويش شاتيلا المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 29/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8614 تاريخ 21/8/1974 المتعلق بالترخيص للسيد غازي درويش شاتيلا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود