All legislation

مرسوم Decree No. 2131 03/06/2009

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة مرلو MERLO

Type
مرسوم · Decree
Number
2131
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3896-3897
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2131 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، المسجل برقم 1148 تاريخ 19/1/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة مارلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 1319/17 من منطقة مغدوشة-الشارع العام-ملك شفيق الحداد-قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر