إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة مرلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس، المسجل برقم 1148 تاريخ 19/1/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة مارلو MERLO لصاحبتها اليزابيت يوسف طنوس تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 1319/17 من منطقة مغدوشة-الشارع العام-ملك شفيق الحداد-قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر