المادة 1
مادة 1: جدد تعيين السيد خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لادارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي في طرابلس وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 2028 22/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها,
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين),بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ 1/4/2003 المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي في طرابلس,
بناء على المرسوم رقم 1199 تاريخ 18/3/2008 المتضمن تجديد تعيين الدكتور خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لادارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي لمدة سنة,
بناء على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 929 تاريخ 27/5/2008 القاضي بتجديد وضع الدكتور خالد محمد علي كمال الدين, خارج الملاك بناء لطلبه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد تعيين السيد خالد محمد علي كمال الدين مديرا للمؤسسة العامة لادارة مستشفى اورانج ناسو الحكومي في طرابلس وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: محمد شطح