ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه,
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (المتعلق باجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني -أ - من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة - المختبر المركزي للصحة العامة - لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - المختبر المركزي للصحة العامة الوظيفة 226 - خدمات مخبرية البند 226 تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /416،666/ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /2،083،333/ل.ل النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833،333/ل.ل الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /416،666/ل.ل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح