ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 12399 تاريخ 23/6/1998 (النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة),
بناء على المرسوم رقم 7517 تاريخ 2/3/2002 (النظام المالي للمؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراى رقم 80/2007-2008 تاريخة10/4/2008),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا النظام الأحكام المطبقة على المشتريات المشتركة التي تحقق لمصلحة المؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات الحكومية.
يجوز للمؤسسات المذكورة تحقيق مشترياتها وفقا لاحكام هذا المرسوم, على ان تبقى لكل منها حرية اللجوء الى اتمام الصفقات الخاصة بها بصورة مستقلة وفقا لأحكام انظمتها المالية.
يعتمد مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي كمركز لتحضير واجراء عمليات التلزيم المؤقت للأشغال واللوازم والخدمات المشتركة.
يتم تقدير الاحتياجات من قبل رؤساء الوحدات المعنية المختصة في المستشفيات العامة وترفع الى مدير المستشفى الذي يحيلها الى رئيس مصلحة المشتريات في مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي الذي يتولى جمع وجدولة الاحتياجات الواردة من سائر المستشفيات.
تتولى لجان من مختلف الاختصاصات اعداد دفاتر الشروط الفنية,
وتتألف من ممثل عن:
- مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي رئيسا.
- وممثلين عن مستشفيات الرئيس الياس الهراوي, صيدا, النبطية, بعبدا وطرابلس الحكومية اعضاء.
تتم تسميتهم من قبل رؤساء مجالس الادارة في المستشفيات الحكومية المذكورة.
تؤلف لجنة تلزيم من رئيس مصلحة المشتريات في مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي رئيسا, ورؤساء الوحدات الادارية المعنية في مستشفيات الرئيس الياس الهراوي وصيدا والنبطية وبعبدا وطرابلس الحكومية, اعضاء.
تتولى اللجنة عمليات التلزيم المؤقت وفقا لاحكام النظام المالي للمؤسسات العامة التي تتولى ادارة المستشفيات العامة, كما تتولى المفاوضة عند امكانية عقد الصفقة بالتراضي.
ترفع اللجنة محاضر بنتيجة اعمالها مع مستندات التلزيم كافة الى مدير عام مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري الحكومي الجامعي الذي يتولى احالتها بدوره الى المستشفيات المعنية لاستكمال عقد الصفقة وتنفيذها لدى كل منها على حدة.
لأجل تنفيذ احكام المادة الخامسة اعلاه, يجب ان يذكر في دفاتر الشروط الخاصة ان كل عقد اتفاق بنتيجة التلزيم المؤقت وتسليم موضوع الصفقة والمحاسبة يتم لدى كل مستشفى وفقا لحاجاتها المحددة مسبقا.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح