ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى سبلين الحكومي سلفة خزينة بقيمة 1،500،000،000 (مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: لتأمين سير العمل في المستشفى المذكور ولانجاز وتلبية المتطلبات وتأمين تأدية الخدمات الاستشفائية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم ولغاية 31/12/2009. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة لهذا المستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة, على ان تقوم هذه الوزارة بتصفية المبالغ المستحقة له من اعتمادات الاستشفاء المخصصة لهذه الوزارة وتودعها جانب وزارة المالية في مهلة اقصاها 31/12/2009 من اجل العمل على استصدار حوالات دفع بقيمة صفر تسديدا لهذه السلفة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية, والمحتسب لدى مستشفى سبلين الحكومي, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/5/2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح