المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطرقات والساحات العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 2145 03/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على موافقة المدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 747/2009 تاريخ 11/3/2009،
بناء على قرار مجلس بلدية كفردبيان رقم -64- تاريخ 25/3/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطرقات والساحات العامة المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ضرورة تأمين سيلان المياه في القناة وتأمين حقوق الري لكافة المنتفعين بمياه الري من القناة.
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 05/02/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي