المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /6.094.000/ ل.ل. ستة ملايين واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات مصالحة مع السيد نضال سعيد رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 386/2008 تاريخ 3/7/2008. /6.094.000/ ل.ل. ستة ملايين واربعة وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير