All legislation

مرسوم Decree No. 2084 29/05/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2084
Date
29/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3758-3759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2084 تاريخ 29/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري الزراعة, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /80،000،000/ل.ل (ثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 33/2009 تاريخ 14/1/2009 عقد مصالحة لتسديد ايجار الطابق الثالث عشر من مبنى عساف القائم على العقار رقم 1209 من منطقة رأس بيروت العقارية عن الاعوام 2006 - 2007 و2008) /80،000،000/ل.ل (ثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: الياس سكاف وزير المالية الامضاء: محمد شطح