المادة 1
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /80،000،000/ل.ل (ثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات (رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 33/2009 تاريخ 14/1/2009 عقد مصالحة لتسديد ايجار الطابق الثالث عشر من مبنى عساف القائم على العقار رقم 1209 من منطقة رأس بيروت العقارية عن الاعوام 2006 - 2007 و2008) /80،000،000/ل.ل (ثمانون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)