المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء:عاليه).
مرسوم Decree No. 2146 03/06/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية صوفر رقم 22 تاريخ 19/10/2007،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 44 تاريخ 12/11/2008،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء:عاليه).
مادة 2: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي