المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق القناة للوصول الى لاعقار رقم 204 من منطقة عين زبده العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وتجرى هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.