All legislation

مرسوم Decree No. 2109 03/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2109
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3902-3903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2109 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2،000،000،000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 4-اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2-مطبوعات /2،000،000،000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح