المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2،000،000،000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 4-اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2-مطبوعات /2،000،000،000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية فقط لا غير).