ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد عبد العال سليمان عثمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية المسجل برقم 1765/2009/أ تاريخ 185/5/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد العال سليمان عثمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية، بتملك عقار غير ممسوح من منطقة جون العقارية قضاء الشوف والبالغة مساحته التقريبية 22973 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن الخاص . على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11617 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح