All legislation

مرسوم Decree No. 2110 03/06/2009

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة جون العقارية - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
2110
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3903-3904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2110 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبد العال سليمان عثمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية المسجل برقم 1765/2009/أ تاريخ 185/5/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد العال سليمان عثمان القناعي سفير دولة الكويت في لبنان من التابعية الكويتية، بتملك عقار غير ممسوح من منطقة جون العقارية قضاء الشوف والبالغة مساحته التقريبية 22973 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن الخاص . على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11617 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح