ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. المسجل برقم 12/2009/أ تاريخ 20/5/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. بتملك العقار الملاصق للعقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية-قضاء بعبدا-البالغة مساحته 9584 م.م. الذي سيتم اسقاطه بناء لقرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 30/4/2009 والغاية من التملك هي لاغراض الشركة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح