All legislation

مرسوم Decree No. 2111 03/06/2009

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية لشركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
2111
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2111 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب شركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. المسجل برقم 12/2009/أ تاريخ 20/5/2009 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة طيران الشرق الاوسط الخطوط الجوية اللبنانية ش.م.ل. بتملك العقار الملاصق للعقار رقم 391 من منطقة تحويطة الغدير العقارية-قضاء بعبدا-البالغة مساحته 9584 م.م. الذي سيتم اسقاطه بناء لقرار مجلس الوزراء رقم 18 تاريخ 30/4/2009 والغاية من التملك هي لاغراض الشركة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح