المادة 1
مادة 1: رخص لشركة م.ع. عندور واولاده ش.م.ل. بتملك العقار 841 من منطقة العمرسية العقارية-قضاء عاليه-البالغة مساحته 48295 م.م. والغاية من التملك هي تطوير وتعديل الانشاءات الموجودة على المعمل للتمكن من اضافة تجهيزات جديدة وزيادة اصناف جديدة. على الجهة المرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا المرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتخصصه في الغاية التي من اجلها منحت الترخيص خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء. كل ذلك تحت طائلة سقوط أو الغاء الحق عملا باحكام المادتين 10 و11 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.