المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /570،667،000/ل.ل. (خمسمائة وسبعون مليونا وستمائة وسبعة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 1-ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1-ايجارات مكاتب وصيانتها لدفع زيادة بدلات ايجار العقارات المنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الادنى للاجور /570،667،000/ل.ل. (خمسماية وسبعون مليونا وستماية وسبعة وستون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).