المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 18-النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1-احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1-احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /220،000،000/ل.ل. (مائتان وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 2-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9-نفقات شتى النبذة 1-رسوم وضرائب مختلفة /220،000،000/ل.ل. (مائتان وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)