المادة 1
مادة 1: يصدق تعديل استملاك مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد القديم المصدق بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المذكور.
مرسوم Decree No. 2147 03/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد القديم من المنافع العامة (محافظة عكار))،
بناء على ضرورة تعديل استملاك مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد القديم المصدق بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 لأسباب فنية واقتصادية،
بناء على قرار مجلس الانماء والاعمار رقم 317/2009/أ تاريخ 9/4/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصدق تعديل استملاك مشروع اعادة اعمار مخيم نهر البارد القديم المصدق بالمرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المذكور.
مادة 2: ترقن اشارة المرسوم رقم 1285 تاريخ 29/1/2009 عن العقارات واقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك القسم من العقار رقم 55 من منطقة المحمرة العقارية اللازم للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبين على المسطح ولائحة الاستملاك المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي