All legislation

مرسوم Decree No. 2116 03/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2116
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3909-3910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2116 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /6،927،292،000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا ومئتان واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية إلى: الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214-التعليم المهني والتقني البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين /6،000،000،000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) والى: الفقرة 3-تعويضات النبذة 9-تعويضات مختلفة /400،000،000/ل.ل. (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية). والى: البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة مالية لدفع فروقات زيادة غلاء المعيشة للمتعاقدين مع المشاريع المشتركة المنشأة بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤسسات والجمعيات الخاصة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2009 انفاذا للقانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008) . /527،292،000/ل.ل. (فقط خمسمائة وسبعة وعشرون مليونا ومئتان واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية). المجموع: /6،927،292،000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا ومئتان واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح