المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /6،927،292،000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا ومئتان واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية إلى: الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214-التعليم المهني والتقني البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين /6،000،000،000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية) والى: الفقرة 3-تعويضات النبذة 9-تعويضات مختلفة /400،000،000/ل.ل. (فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية). والى: البند 14-التحويلات الفقرة 2-مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1-مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح (مساهمة مالية لدفع فروقات زيادة غلاء المعيشة للمتعاقدين مع المشاريع المشتركة المنشأة بين المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمؤسسات والجمعيات الخاصة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2009 انفاذا للقانون رقم 63/2008 تاريخ 31/12/2008) . /527،292،000/ل.ل. (فقط خمسمائة وسبعة وعشرون مليونا ومئتان واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية). المجموع: /6،927،292،000/ل.ل. (فقط ستة مليارات وتسعماية وسبعة وعشرون مليونا ومئتان واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية).