ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 83/2008-2009 تاريخ 15/1/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يقصد بالتعابير الواردة في هذه المادة المعنى المقابل لها اينما وردت في هذا المرسوم:
- المنطقة: المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المنشأة بالقانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008.
- الهيئة: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس المناط بها ادارة هذه المنطقة.
- مجلس الادارة او المجلس: مجلس ادارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
- رئيس الهيئة او الرئيس: رئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام.
يتألف الجهاز الاداري للهيئة من المديريات التالية:
- مديرية الشؤون الادارية.
- مديرية الدراسات والتخطيط والشؤون الفنية.
- مديرية الشؤون المالية والاقتصادية.
- مديرية الشؤون الصحية والبيئية والرقابة على الجودة.
اضافة الى هذه المديريات تنشأ لدى رئيس الهيئة امانة للسر تتولى مهام امانة سر الرئيس والتنسيق تحت اشرافه بين سائر المديريات وتلقي المعاملات والشؤون المشتركة بينها.
يلحق برئيس الهيئة استشاريون يحدد عددهم من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم وفقا لاحكام نظام العاملين في الهيئة.
تتولى مديرية الشؤون الادارية المهام التالية:
- اقتراح الاحتياجات من التجهيزات والمفروشات واللوازم والمطبوعات والقرطاسية.
- تحضير دفاتر الشروط الخاصة بكل تلزيم او مناقصة.
- اعداد الدراسات القانونية المطلوبة وتوفير المعلومات القانونية للمستثمرين والمستفيدين ومختلف ادارات الهيئة والاجابة على استفساراتهم.
- مسك ملفات العاملين في الهيئة واعداد كافة المعاملات المتعلقة بشؤونهم الذاتية.
- تدريب وتطوير الموارد البشرية في الهيئة.
- تقييم احتياجات الهيئة من الحاسب الآلي والمتطلبات التكنولوجية واعداد المواصفات الفنية وتطوير برامج وانظمة الحاسب الآلي وقواعد البيانات المطلوبة.
- التنسيق مع الجهات المعنية في ما يتعلق بالبرامج الاعلامية وتنظيم الحملات الدعائية.
- تنظيم المشاركة في انشطة العلاقات العامة والمعارض والمؤتمرات.
- اعداد نشرة الهيئة وسائر اصداراتها بالتنسيق مع كافة الاقسام والوحدات.
- العمل مع قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي على تحديد المستثمرين المحتملين في لبنان والخارج والاتصال بهم وتطوير الاستراتيجيات التسويقية لجذب المستثمرين.
تتألف مديرية الشؤون الادارية من الاقسام التالية:
- قسم الشؤون الادارية.
- قسم الموارد البشرية.
- قسم الشؤون القانونية.
- قسم تقنية المعلومات
- قسم الاعلام والعلاقات العامة.
تتولى مديرية الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والشؤون الفنية المهام التالية:
- اعدد الدراسات الاستثمارية والاقتصادية.
- وضع وتطوير الاستراتيجيات والخطط العامة للهيئة في ضوء الاهداف الموضوعة.
- اقتراح المشاريع والبرامج لتفعيل دور الهيئة والاهداف التي انشئت من اجلها.
- وضع خطط البرامج ودراسة ابعادها واقتراح مصادر الموارد المالية والايرادات.
- وضع معايير قياس اداء المشاريع والبرامج.
- اقتراح المبادرات لتحسين المناخ الاستثماري في المنطقة.
- دراسة المشاريع المقدمة من النواحي الاقتصادية والمالية ورفع التوصيات بشأنها.
- متابعة اداء المشاريع والبرامج واعداد تقارير التقييم.
- اعداد مشاريع انشاء البنية التحتية في المنطقة وتطويرها بما يضمن استمرار تأمينها الاحتياجات المطلوبة تبعا لتطور المشاريع الاستثمارية.
- درس طلبات التراخيص والاجازات التي يعود للهيئة منحها وفقا للقانون.
تتألف مديرية الدراسات والتخطيط والشؤون الفنية من الاقسام التالية:
- قسم الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
- قسم البنية التحتية.
- قسم التراخيص والاجازات.
تتولى مديرية الشؤون المالية والاقتصادية المهام التالية:
- تأمين مقبوضات ومدفوعات الهيئة
- اعدد حسابات الهيئة والبرامج المختلفة.
- الاشراف والرقابة على اموال وموجودات الهيئة.
- تنظيم اعمال المحاسبة ووضع النماذج الخاصة بها.
- اعداد الموازنة السنوية التقديرية وموازنات البرامج.
- الرقابة على وضعية الاعتمادات وتنفيذ بنود الموازنة.
- ادارة الايرادات وتقدير الدخل.
- اعداد التقارير المالية.
- اعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية.
تتألف مديرية الشؤون المالية والاقتصادية من الاقسام التالية:
- قسم الشؤون المالية
- قسم المحاسبة
- قسم الموازنة والتقارير المالية
- قسم الشؤون الاقتصادية
تتولى مديرية شؤون البيئة والجودة المهام التالية:
- اعداد الدراسات البيئية
- مراقبة مدى تقيد المعنيين بالشروط والمعايير البيئية الواجبة التطبيق وتلك التي تضعها الهيئة.
- الرقابة على جودة الانتاج وتوعيته ومدى تقيد اصحاب المشاريع بالقواعد المفروضة.
تتألف مديرية الشؤون البيئة والجودة من الاقسام التالية:
- قسم الشؤون الصحية.
- قسم الشؤون البيئية.
- قسم الجودة.
تقسم الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة الى فئات ودرجات.
يحدد عدد المستخدمين في كل فئة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
تحدد سلسلة الرواتب في المؤسسة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
تصنف الوظائف في المؤسسات وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم (شروط الاستخدام الخاصة).
تحدد بقرار من المجلس مهام وصلاحيات كل قسم في المديريات والمهام التي يجب ان يقوم بها كل مستخدم، والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات والمهل الواجب انجازها فيها ويبلغ هذا القرار الى سلطة الوصاية.
المدير او رئيس القسم مسؤول عن اعمال الوحدات التابعة له وهو يتولى:
- ممارسة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئة وعلى الاخص ادارة اعمال المصالح او الوحدات التابعة له، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشرة او ابداء الملاحظات بشأنها، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.
- السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهام الموكولة اليهم.
- على المدير او رئيس القسم ان يضع تقريرا كل ستة اشهر، وفي كل مرة يطلب اليه الرئيس ذلك، يبين فيه الاعمال المنفذة والاعمال المقررة غير المنفذة او المتأخر انجازها مع بيان بالاسباب، وغير ذلك من المواضيع التي يحددها الرئيس في ما خص الوحدات المرتبطة به.
- للمدير او رئيس القسم ان يفوض الى رؤساء الوحدات التابعين له بعض الصلاحيات باستثناء الصلاحيات التي يفرضها الرئيس اليه.
رئيس الهيئة هو رئيس جميع العاملين فيها.
المدير هو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في المديرية.
لا يجوز للمستخدم ان يتصل برئيس اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر، حتى في حالة الشكوى منه.
يراعى مبدأ التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات. ويحق لرئيس الهيئة مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر ذي العلاقة.
يجوز للمديرين ان ينسقوا في ما بينهم لمصحلة الاعمال وتطويرها.
في حال غياب المدير، ينوب عنه مرؤوسه الاعلى رتبة في الاعمال التي لا تحمل صفة تقريرية وعند التساوي فالاقدم في الدرجة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح