All legislation

مرسوم Decree No. 2117 03/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني-لعام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2117
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3910-3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2117 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /197،800،000/ل.ل (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214-التعليم المهني والتقني البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ عقدي مصالحة مع شركتي "كريدو" و "استشاريو التخطيط والأبحاث الادارية ش.م.م." رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 719/2007 ورقم 507/2007). /197،800،000/ل.ل. (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري وزير المالية الامضاء: محمد شطح