المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /197،800،000/ل.ل (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11-وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 4-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني الوظيفة 214-التعليم المهني والتقني البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات (تنفيذ عقدي مصالحة مع شركتي "كريدو" و "استشاريو التخطيط والأبحاث الادارية ش.م.م." رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 719/2007 ورقم 507/2007). /197،800،000/ل.ل. (مائة وسبعة وتسعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير).