ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 610 تاريخ 27/10/2007 المتعلق بابرام اتفاقية منحة بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الفدرالية بشأن التعاون التقني،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من حكومة ألمانيا الفدرالية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اطار المشروع اللبناني-الألماني "تشجيع قطاع التدريب المهني وتطوير الشركات المتوسطة والصغيرة"، وهي عبارة عن تجهيزات تعليمية في مجال الالكتروبنوماتيك من شركة Festo، عبر الوكالة الألمانية للتعاون الفني GTZ، وفقا لبوليصة الشحن رقم 7269324 172FRA والجداول المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح