All legislation

مرسوم Decree No. 2058 26/05/2009

قبول هبة مقدمة الى وزارة الطاقة والمياه لصالح المركز اللبناني لحفظ الطاقة بقيمة مليون دولار اميركي

Type
مرسوم · Decree
Number
2058
Date
26/05/2009
Official Gazette
Issue 26, 04/06/2009, p. 3780-3781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2058 تاريخ 26/05/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته ( قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه,

بناء على كتاب برنامج الامم المتحدة الانمائي رقم 62901 تاريخ 24/3/2009,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه, والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي, الى وزارة الطاقة والمياه, بقيمة مليون دولار اميركي, مساهمة في مشروع دعم سوق السخانات الشمسية في لبنان, استكمالا لانشطة مشروع ترشيد استهلاك الطاقة - المركز اللبناني لحفظ الطاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح