المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي, الى وزارة الطاقة والمياه, بقيمة مليون دولار اميركي, مساهمة في مشروع دعم سوق السخانات الشمسية في لبنان, استكمالا لانشطة مشروع ترشيد استهلاك الطاقة - المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
مرسوم Decree No. 2058 26/05/2009
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته, لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته ( قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة الثامنة منه,
بناء على كتاب برنامج الامم المتحدة الانمائي رقم 62901 تاريخ 24/3/2009,
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه, والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مرفق البيئة العالمي, الى وزارة الطاقة والمياه, بقيمة مليون دولار اميركي, مساهمة في مشروع دعم سوق السخانات الشمسية في لبنان, استكمالا لانشطة مشروع ترشيد استهلاك الطاقة - المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح