ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ناجي صعيبي وامين السمرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6404/6 تاريخ 22/7/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الفنار-قضاء المتن باسم "المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارىء"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ناجي يوسف صعيبي المولود سنة 1964 والسيد امين انطوان السمرا المولود سنة 1968 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارىء" القائمة على الاقسام 10-11-16 من العقار رقم 237 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: تقنيات طب الطوارىء-تقنيات طب الكوارث-ادارة اقسام الطوارىء-اسعافات اولية-اسعافات اولية متقدمة-تقنيات الطوارىء الطبية الشرعية-تقنيات طب الطوارىء لذوي الاحتياجات الخاصة-تقنيات طب الطوارىء للمسنين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري