ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها وتعديلاته),
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل والمسجل تحت الرقم 748 تاريخ 6/8/2008, والمتضمن طلبها الترخيص لها بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقارها رقم 1135 من منطقة الامراء العقارية - قضاء عاليه - واستعمالها للصناعة,
بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 748/أ تاريخ 26/9/2008,
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للشركة العصرية اللبنانية للتجارة المساهمة ش.م.ل بضخ كمية /390/م3 يومي (ثلاثماية وتسعون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم (1135) من منطقة الامراء العقارية - قضاء عاليه من اجل استخدامها للأغراض الصناعية وذلك ضمن حدود العقار المذكور اعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على ان تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على موافقتها وان يختم بخاتمها بعد تركيبه.
مادة 3: يتوجب على المرخص لها المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لاصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 7: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 1 - للاستعمال الصناعي: 390 × 600 × 365= 85,410,000 ل.ل فقط خمسة وثمانون مليون واربعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية لا غير وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي, بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وعند تبلغها مرسوم الترخيص هذا على ان يحتسب للسنين اللاحقة عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح