المادة 5
على الاجنبي الحاصل على موافقة مسبقة للعمل في المنطقة، ان يتقدم خلال مهلة 15 يوما على الاكثر من تاريخ دخوله الى لبنان بطلب الحصول على الترخيص بالعمل.
تعتبر الموافقة المسبقة ملغاة في حال انقضاء مدة ثلاثة اشهر على اصدارها دون ان يليها اصدار الترخيص بالعمل لصاحب العلاقة او في حال ثبوت عمله خارج المنطقة. كما تعتبر ملغاة الموافقة المسبقة عند انتهاء مفعول الترخيص بالعمل او رفض تجديده، وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة جديدة.