All legislation

مرسوم Decree No. 2186 05/06/2009

تعيين قاض مذهبي في ملاك المحاكم المذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
2186
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 3996-3997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2186 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (نظام القضاء المذهبي الدرزي) ولا سيما المواد 13 و14 و15 منه،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري وتعديلاته الصادر بتاريخ 16/7/1962،

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

وبعد استطلاع رأي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 21/4/2009،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 30/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد نزيه هاني ابو ابراهيم المولود بتاريخ 17/11/1968 المجاز بالحقوق بوظيفة قاض مذهبي درزي في ملاك المحاكم المذهبية الدرزية لدى محكمة عاليه المذهبية الدرزية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (4) الجديد الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح