ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (نظام القضاء المذهبي الدرزي) ولا سيما المواد 13 و14 و15 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري وتعديلاته الصادر بتاريخ 16/7/1962،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
وبعد استطلاع رأي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز بتاريخ 21/4/2009،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 30/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد نزيه هاني ابو ابراهيم المولود بتاريخ 17/11/1968 المجاز بالحقوق بوظيفة قاض مذهبي درزي في ملاك المحاكم المذهبية الدرزية لدى محكمة عاليه المذهبية الدرزية (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الاولى من الجدول رقم (4) الجديد الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاحة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح