All legislation

مرسوم Decree No. 2233 12/06/2009

انتداب القاضية جوسلين فرنسوا تابت للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
2233
Date
12/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 3998-3999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2233 تاريخ 12/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الاتفاقية المعقودة بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية المتعلقة بانشاء محكمة خاصة بلبنان ونظامها الاساسي، لا سيما المادة الثالثة البند (الثالث) منها، والنافذة بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 1757 تاريخ 30/5/2007،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، لا سيما المادة 132 منه (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 978 تاريخ 24/11/2007 المتعلق بتحديد الحقوق الوظيفية للقضاة العاملين في المحكمة الخاصة بلبنان والمعدل بالمرسوم رقم 1302 تاريخ 6/2/2009،

وبناء على كتابي مستشار الامين العام للامم المتحدة تاريخ 11 كانون الاول 2007 و20 كانون الثاني 2009 وعلى كتاب المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان تاريخ 30 آذار 2009 التي تفيد عن تعيين القاضية جوسلين فرنسوا تابت قاضيا لدى المحكمة الخاصة بلبنان بوظيفة مساعد للمدعي العام للمحكمة المذكورة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر القاضي جوسلين فرنسوا تابت، المحامية العامة لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز والمعينة في المحكمة الخاصة بلبنان منتدبة بوظيفة قاض لدى هذه المحكمة طوال فترة عملها لديها.

المادة 2

مادة 2: تتقاضى القاضي جوسلين فرنسوا تابت من موازنة الجهة المنتدبة للعمل لديها التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدبت اليها وسائر التعويضات الممنوحة لها بسبب هذا الانتداب.

المادة 3

مادة 3: تحتفظ القاضي جوسلين فرنسوا تابت طيلة فترة انتدابها بحقها في التدرج في ملاكها الاصلي وبحقها في الحصول على حقوقها التقاعدية وتعتبر فترة عملها لدى الجهة المنتدبة اليها خدمة فعلية وتداوم على دفع المحسومات التعاقدية على اساس راتبها الاساسي في ملاك القضاء العدلي وتبقى وظيفتها شاغرة في هذا الملاك وتعود اليها فور انتهاء انتدابها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح