المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقة رأس بعلبك العقارية (قضاء الهرمل).
مرسوم Decree No. 2148 04/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية رأس بعلبك رقم 17 تاريخ 8/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1، وذلك في منطقة رأس بعلبك العقارية (قضاء الهرمل).
مادة 2: مع تطبيق احكام المرسوم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدد التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة التخطيط على الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي