المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 2149 04/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار بلدية ضهر الصوان رقم 44 تاريخ 10/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: تشجل اشارة تخطيط الساحة العامة على صحيفة العقار رقم 1938 منطقة ضهر الصوان العقارية المصاب بتخطيط الساحة العامة المصدق في المادة الاولى اعلاه وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي