All legislation

مرسوم Decree No. 2149 04/06/2009

تخطيط ساحة عامة في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2149
Date
04/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4001-4002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2149 تاريخ 04/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار بلدية ضهر الصوان رقم 44 تاريخ 10/3/2008،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء: المتن).

المادة 2

مادة 2: تشجل اشارة تخطيط الساحة العامة على صحيفة العقار رقم 1938 منطقة ضهر الصوان العقارية المصاب بتخطيط الساحة العامة المصدق في المادة الاولى اعلاه وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي