All legislation

مرسوم Decree No. 2158 05/06/2009

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية - الشرق الادنى IECD مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2158
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4002-4004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2158 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون ا لجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 22155 تاريخ 16/11/2007 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية - الشرق الادنى IECD" مركزه: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 3915/اع/و/وز تاريخ 25/7/2008

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية - الشرق الادنى IECD". مركزه: بيروت - الرميل - مستشفى الروم - بناية هوريزون - الطابق الرابع. غايته: تصميم وتطوير وتشجيع كافة المبادرات الاجتماعية والتربوية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية، في فرنسا وفي الخارج لا سيما في البلدان النامية، التي تساهم في تطوير الاشخاص ايا كان عرقهم ووضعهم على المستوى البشري من خلال تأمين حاجاتهم الفكرية والمادية: تعزيز: - مؤسسات للتعليم الابتدائي والثانوي والعالي ام دراسية كانت ام تقنية ام جامعية. - مسكن للعمال الشباب وللطلاب وللمسنين ومستوصفات ومراكز طبية ومراكز ثقافية ونواد وورش تربوية ومكتبات الخ... - برامج تقديم مساعدات ومنح لا سيما لطلاب ولشبان وشابات متحدرين من بلدان نامية ويرغبون بمتابعة دراستهم او بتكملة اختصاصهم في اوروبا. تعزيز التبادل بين الشبان والشابات المتحدرين من بلدان نامية واولئك الاوروبيين، وتنظيم رحلات دراسية والتدريب المهني الخ... وضع التدابير المالية الدقيقة، على المستويين الوطني والدولي، المتعلقة بموضوع الجمعية وطلب الدعم المالي وقبول التقديمات والتبرعات والهبات التي يجوز تحصيصها لمبادرة معينة وضعتها الجمعية او قبولها من دون اي تخصيص محدد. وضع برامج للتعاون مع الهيئات الاقليمية او الوطنية او الدولية لا سيما الاوروبية منها، خاصة او عامة، من شأنها ان تساهم في تحقيق هدف الجمعية. انشاء اي صندوق او مؤسسة فرعية ذات مخصصات محددة تتعلق بموضوع الجمعية. وبشكل عام، القيام والمشاركة بكل نشاط يتعلق بموضوع الجمعية. ليس للجمعية اي هدف تتوخى من خلاله الربح كما ليس لها اي هدف سياسي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فؤاد اسكندر حسون رزان موهوب جمال الدين باسكال جوزف الكسرواني الكسيس الان بيغويين ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد الكسيس بيغويين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود