All legislation

مرسوم Decree No. 2159 05/06/2009

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2159
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4004-4005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2159 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 82 تاريخ 11/4/1977 (الترخيص للسيد محمد موسى طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد موسى طاهر فضل الله بتاريخ 26/11/2008 المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2616/2030/2008، والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 82 تاريخ 11/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد محمد موسى طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود