المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 82 تاريخ 11/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد محمد موسى طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 2159 05/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 82 تاريخ 11/4/1977 (الترخيص للسيد محمد موسى طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد موسى طاهر فضل الله بتاريخ 26/11/2008 المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2616/2030/2008، والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 82 تاريخ 11/4/1977 المتعلق بالترخيص للسيد محمد موسى طاهر فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود