All legislation

مرسوم Decree No. 2161 05/06/2009

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "اون بونتي بير "Un Ponte Per" مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2161
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4006-4008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2161 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 10706 تاريخ 4/5/2007 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "اون بونتي بير Un Ponte Per" مركزه: بيروت،

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 3946/اع/و/وز تاريخ 27/12/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع للجمعية الاجنبية المسماة: "اون بونتي بير Un Ponte Per" مركزه: بيروت - شارع الياس مدور - ملك زينة غنوم زوجة غسان حداد. غايته: تعمل الجمعية من اجل السلام والتقريب بين الشعوب ذات الثقافات، والاعراق، والديانات، والعادات المختلفة من اجل تعايش عادل وسلمي. وتعمل الجمعية على نشر روح قوية من التضامن تجاه ضحايا الحرب بدءا بحرب "الخليج". الجمعية ترفض الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وتعمل على معارضة الميل الثقافي والاقتصادي للدول الصناعية للهيمنة - بما فيها الهيمنة العسكرية - على شعوب جنوب العالم، وتعمل دائما من اجل تخفيف عواقب هذه الهيمنة. تعزز الجمعية المعرفة بثقافة الشعب العراقي والعربي والشعوب الاخرى بجنوب العالم والواقعة تحت الهيمنة الثقافية والاقتصادية و/أو العسكرية للدول الاكثر تصنيعا. وتقوم الجمعية بشكل خاص بما يلي: - من خلال جمع اموال وتبرعات، تعزز مبادرات انسانية وتضامنية تجاه الضحايا المدنيين لحرب الخليج في المجال الصحي، والمدرسي، والغذائي، وكافة المجالات الاخرى. - تعزز مبادرات التعليم والتعاون من اجل نمو العراق والشعب العربي ايضا من خلال علاقات او اتفاقات مع هيئات عامة، مع تفضيل اكتساب التقنيات المناسبة التي تدعم النمو الذاتي. - تعزز التبادل الثقافي والصداقة مع الشعب العراقي، والشعب العربي بشكل عام. - تعزز مبادرات لمعرفة الثقافة العراقية والعربية في ايطاليا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غايتانو دوفيديو فادي فايز ابي علام لينا حيدر حموي جوليا ريفولي ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد فادي فايز ابي علام.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود