All legislation

مرسوم Decree No. 2162 05/06/2009

قبول هبة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية (AECID) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
2162
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4008-4009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2162 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية (AECID) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن منحة مالية بقيمة /885.398/ يورو اي ما يوازي /1.854.225.000/ ل.ل. (مليون وثمانماية واربعة وخمسون مليونا ومئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع دعم الالية المؤسساتية المستدامة لمراقبة الحرائق الحرجية في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح