ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية (AECID) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وهي عبارة عن منحة مالية بقيمة /885.398/ يورو اي ما يوازي /1.854.225.000/ ل.ل. (مليون وثمانماية واربعة وخمسون مليونا ومئتان وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) وذلك لتمويل مشروع دعم الالية المؤسساتية المستدامة لمراقبة الحرائق الحرجية في لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح