All legislation

مرسوم Decree No. 2205 06/06/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2205
Date
06/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4009 - 4010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2205 تاريخ 06/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة اتحاد المقاولين ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - دائرة التحقيق والاجراء، وهي عبارة عن نظام كاميرات مراقبة تتضمن /32/ كاميرا مراقبة، وجهازي تسجيل متطورين DVR للتحكم بها وشاشتي مراقبة، مع تمديد الكبلات اللازمة لهذا النظام (وفق المواصفات المبينة في الجدول المرفق ربطا)، وتقدر قيمتها بحوالي /38.000/ د.أ اي ما يوازي /57.285.000/ ل.ل. (سبعة وخمسون مليونا ومئتان وخمسة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح