All legislation

مرسوم Decree No. 2206 06/06/2009

الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم "الصندوق العربي لحقوق الانسان AHRF THE ARAB HUMAN RIGHTS FUND STICHTING مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2206
Date
06/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4011-4012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2206 تاريخ 06/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 19685 تاريخ 1/10/2007 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "الصندوق العربي لحقوق الانسان AHRF) THE ARAB HUMAN RIGHTS FUND STICHTING مركزه: بيروت،

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام وبموجب كتابها رقم 8914/اع/و/وز تاريخ 3/1/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: الصندوق العربي لحقوق الانسان AHRF THE ARAB HUMAN RIGHTS FUND STICHTING مركزه: بيروت - شارع عمر الداعوق - بناية ستاركو - بلوك ب - الطابق الثاني. غايته: 1- اهداف الصندوق الاساسية هي التالية: - دعم وتعزيز كافة حقوق الانسان في المنطقة العربية وتطبيقها. - تشجيع حب العدالة الاجتماعية في المنطقة العربية. - طلب الموارد المالية واستثمارها وتحويلها ومنحها للاهداف المذكورة اعلاه. يجوز للمجلس القيام بأي نشاطات قد تكون ضرورية او مفيدة او مطلوبة مباشرة او غير مباشرة لتعزيز هذه الاهداف او تحقيقها، شرط الا تشكل تلك النشاطات تهديدا للمنفعة العامة للصندوق وطبيعته كمؤسسة خيرية معفية من الضرائب. 2- لا يهدف الصندوق الى تحقيق الارباح. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رابح فريد مطر عمر رياض نشابه مي يعقوب حداد ماي كاترينا تيودور عبود وديع نجيب جريديني ممثل الفرع تجاه الحكومة: المحامي رابح فريد مطر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود