All legislation

مرسوم Decree No. 2208 06/06/2009

الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم "ملتقى الطاقة العربي" مركزها بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
2208
Date
06/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4014-4015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2208 تاريخ 06/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على اي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر. تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 3337 تاريخ 19/2/2009 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "ملتقى الطاقة العربي" مركزها بيروت

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام وبموجب كتابها رقم 2501/اع/و/وز تاريخ 18/4/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء جمعية اجنبية باسم: "ملتقى الطاقة العربي". مركزها: بيروت - منطقة رأس بيروت العقارية - العقار رقم 205 - القسم رقم 41 - ملك مهى حسن الحوري. غايته: يهدف الملتقى الى ما يلي: لأ- تعميق الحوار والتواصل بين المختصين والمهتمين بشؤون الطاقة في البلاد العربية. ب- مناقشة اوضاع قطاع الطاقة في البلدان العربية خصوصا النفط والغاز وسبل تطوير مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ج- مناقشة اوضاع ومستجدات وعلاقات الطاقة العالمية بما في ذلك الطاقات المتجددة واثارها على المنطقة العربية. د- تعميق الوعي بقضايا الطاقة وتقاطعها مع البيئة والتنمية في البلدان العربية. هـ- تبادل المعلومات والتحليلات والاتصالات مع المراكز والمنتديات واللقاءات ذات العلاقة. و- تشجيع انشاء مراكز ابحاث مختصة بشؤون الطاقة في الجامعات والمعاهد العليا في البلدان العربية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعادة الدكتور ماجد بن عبد الله بن ابراهيم المنيف وليد يوسف خدوري عدنان احمد حسن شهاب الدين الدكتور سامي حبيب كركي ليلى بنعلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سامي حبيب كركي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود