المادة 1
مادة 1: رخص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: "المعهد الديمقراطي الوطني للعلاقات الدولية" NDI) National Democratic Institute)" مركزه: بيروت. غايتها: - ان الاهداف التي من اجلها نظمت هذه المؤسسة هي كالآتي: تفعيل دور المؤسسات الحرة والديمقراطية حول العالم ودعم عملية التفاهم والتواصل والتعاون الدولي عبر سبل عديدة بما فيها وليس حصرا ما يلي: تسهيل عمليات التبادل بين ممثلي الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الاميركية واحزابها السياسية النظيرة والمجموعات الديمقراطية في الخارج، ترويج البرامج التربوية التي تهدف الى تطوير المؤسسات الديمقراطية في الخارج، تدعيم العملية الانتخابية الديمقراطية في الخارج عبر التعاون والتواصل مع الزعماء الاجانب، تدعيم التعاون مع الاطراف في الخارج المعنيين بالقيم الثقافية والمؤسسات والمنظمات ذات التعددية الديمقراطية، الدعم والمساعدة في التطوير الديمقراطي عبر برامج ممولة بحيث تكون مطابقة مع التوجهات الواسعة للمصلحة الوطنية والمتطلبات المحددة للمجموعات الديمقراطية في دول اخرى ذات سيادة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحوارات حول القضايا الدولية والسياسة الخارجية ونشاطات سياسية ديمقراطية بما في ذلك الاساليب والتمويل واتخاذ القرارات، والقيام بابحاث وتطوير المواد في مجال الشؤون الدولية والسياسة الخارجية، والقيام ببرامج تربوية للطلاب والزعماء السياسيين وغيرهم في مسائل من السياسة الخارجية، ورعاية دورات دراسة واجتماعات ومشاريع اخرى تساهم في تربية مواطني الولايات المتحدة الاميركية والمواطنين في الخارج في مجال الشؤون الدولية، والخدمة كآلية برمجة للزوار الدوليين، وتوفير المنح بشكل عام والمنح للدراسات الجامعية ووسائل دعم اخرى بحيث تكون مطابقة للاهداف التالية، بالاضافة الى نشر المستندات والمقالات والكتب والدراسات وكتيبات التأهيل وهكذا مواد اخرى مطابقة مع الاهداف المذكورة في ما يلي: وعلاوة على ذلك، تكون للمؤسسة كافة الصلاحيات الاخرى الحالية او المرتقبة الممنوحة الى المؤسسات التي لا تبغي الربح بناء لقانون المؤسسات التي لا تبغي الربح في مقاطعة كولومبيا وذلك لاستخدامها لتحقيق الاهداف المذكورة اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ادوار جوزيف هول رولا طانيوس عطار ميرنا ان عطالله عطالله وديع الياس فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادوار جوزيف هول.