ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين، ولا سيما المادة 98 منه،
بناء على القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وتعديلاته (قانون الانتخابات النيابية)، لا سيما المادتان 91 و92 منه،
وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية،
وبعد استطلاع رأي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات المنصوص عليها في القانون رقم 220/2000،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 114/2008-2009 تاريخ 26/1/2009 والرأي رقم 171/2008-2009 تاريخ 31/3/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعمل على تجهيز المباني المعتمدة كمراكز لاقلام الاقتراع للانتخابات النيابية والبلدية بالمواصفات الهندسية التالية:
1 - الموقف:
توفير موقف مخصص لاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل حرم المركز الانتخابي او قريب من مدخل مركز الاقتراع. 2 - المدخل والممرات:
تأمين القدرة على الدخول وعبور الممرات داخل المبنى وضمن الطوابق (عرض المدخل اكثر من 100 سم، عرض الممر اكثر من 120 سم).
3 - المنحدرات:
توفير منحدرات مناسبة بحال وجود عوائق (انحدار اقل من 8% عرض المنحدر اكثر من 100 سم، وجود درابزين).
4 - المصعد:
توفير مصعد بمساحات وابعاد مناسبة بحال وجود اقلام اقتراع في الطوابق العليا (مساحة حرة من الخارج (150 * 150)، ابعاد الكابين اكثر من (110 * 140) عرض الباب اكثر من 80 سم).
5 - المرافق الصحية:
توفير مرافق صحية مجهزة للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (وجود مرحاض مجهز في الطابق الارضي، اتجاه فتحة الباب من الداخل الى الخارج، عرض الباب اكثر من 80 سم، مساحة حرة من الداخل قطر 150 سم، ارتفاع المغاسل بين 65 سم و82 سم، وجود مقابض ومساند ملائمة).
6 - قلم الاقتراع:
تأمين امكانية الدخول والتحرك داخل قلم الاقتراع (عرض الباب اكثر من 90 سم، توزيع الطاولات وابعادها، العازل وتجهيزه...).
في حال تعذر توفر المواصفات الهندسية المنصوص عنها في المادة الاولى، يطلب من الجهات المختصة اعطاء التعليمات اللازمة للقيام بكل ما يلزم من اجل تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات والتأكيد على الاجراءات والتدابير التالية:
1 - وضع اشارات توجه الى مكان الاقتراع ويافطات بالخط العريض توضح آلية الانتخابات لذوي الاحتياجات الخاصة خارج وداخل اقلام الاقتراع.
2 - السماح لذوي الاحتياجات الخاصة بركن سيارتهم قرب مركز الاقتراع.
3 - العمل قدر الامكان على ضرورة توفير الممرات التي تسمح لذوي الاحتياجات الخاصة بالوصول من سيارتهم الى قلم الاقتراع.
4 - اعتماد الطوابق الارضية في جميع المراكز الانتخابية، وخاصة الكبيرة منها، وفي حال تعذر ذلك اعتماد الطابق الاول كمركز اقتراع شرط وجود مصاعد او منحدرات لتسهيل عملية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة اليه بعد توفير المصعد او المنحدرات وفق الشروط المذكورة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الاولى اعلاه.
5 - تشغيل المصاعد الكهربائية في حال وجودها لتسهيل انتخاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرضى.
6 - تدريب رؤساء الاقلام والقوى الامنية على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة لجهة تسهيل عملية وصولهم ودخولهم وخروجهم من والى قلم الاقتراع.
7 - انفاذا للمادة 91 من القانون 25/2008 من حق الناخب المعوق (حركيا، بصريا، سمعيا، ذهنيا) في حال عجزه عن ممارسة حقه في الاقتراع، ان يستعين بناخب آخر يختاره هو ليعاونه على ذلك، تحت اشراف هيئة القلم او الاستعانة بمرافق لمعاونته على الاقتراع.
8 - توفير الامكانية لذوي الاحتياجات الخاصة لملء ورقة الاقتراع داخل العازل.
9 - ازالة العوائق الخارجية (اعمال بلدية - حفريات - مطبات...) من امام مراكز الاقتراع.
تشكل لجنة ادارية يرأسها المدير العام للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تضم مندوبين عن المديريات العامة في الوزارات والمؤسسات الواردة ادناه:
- وزارة الاشغال العامة والنقل مندوب عن كل من المديرية العامة للتنظيم المدني والمديرية العامة للطرق والمباني.
- وزارة التربية والتعليم العالي مندوب عن المديرية العامة للتربية.
- وزارة الشؤون الاجتماعية مندوب عن المديرية العامة للشؤون الاجتماعية.
- مجلس الانماء والاعمار مندوب عن ادارة التخطيط والبرمجة.
كما تضم هذه اللجنة ممثلا او اكثر عن جمعيات الاشخاص المعوقين المدنية التي تعنى بالدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لجهة دمجهم في المجتمع والمنتشرة على كافة الاراضي اللبنانية منذ اكثر من 5 سنوات يتم اختيارهم من قبل وزير الداخلية والبلديات، ولها ان تستعين بفنيين واختصاصيين عند الاقتضاء.
تكون مهمة هذه اللجنة وضع خطة توجيهية لتسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العمليات الانتخابية التي تلي عام 2009، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة، فتلتئم لهذه الغاية ثلاثة مرات على الاقل في السنة، وترفع تقريرا سنويا الى وزير الداخلية والبلديات عن التنفيذ ومراحله، وبعدها يرفعه الوزير مع الرأي والمقترحات الى مجلس الوزراء.
يباشر بتنفيذ الاشغال والاعمال والتجهيزات الممكنة، المطلوبة والمحددة اعلاه فور صدور هذا المرسوم، وتستكمل الاشغال غير المنجزة لتصبح جاهزة في الانتخابات اللاحقة لعام 2009.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزارة الشؤون الاجتماعية
الامضاء: ماريو عون