All legislation

مرسوم Decree No. 2173 05/06/2009

اعفاء سيارة مسروقة ادخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
2173
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4024-4025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2173 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت سيارة السيد محمد حسين اسماعيل المسروقة في لبنان وهي من نوع تويوتا برادو - جيب موديل 2002 تحمل لوحة كويتية رقم 85129 والتي ادخلت اليه مؤقتا بصورة نظامية بموجب دفتر مرور دولي رقم 188732، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح