ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت سيارة السيد محمد حسين اسماعيل المسروقة في لبنان وهي من نوع تويوتا برادو - جيب موديل 2002 تحمل لوحة كويتية رقم 85129 والتي ادخلت اليه مؤقتا بصورة نظامية بموجب دفتر مرور دولي رقم 188732، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح