All legislation

مرسوم Decree No. 2123 03/06/2009

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في روميه (قضاء المتن) باسم "المعهد العالي التقني للأنطونيات"

Type
مرسوم · Decree
Number
2123
Date
03/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3918-3920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2123 تاريخ 03/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الانطونيات والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3451/6 تاريخ 26/3/2008 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في روميه (قضاء المتن) باسم "المعهد العالي التقني للأنطونيات".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات, ممثلة بشخص رئيسها, انشاء معهد فني خاص باسم "المعهد العالي التقني للأنطونيات" القائم على العقار رقم 31 من منطقة روميه العقارية (قضاء المتن) وذلك لفترة ما بعد الظهر.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - لغات الكومبيوتر - الطباعة على الكمبيوتر - اخصائي في الموسيقى - رسم هندسي على الكومبيوتر - امينة سر تنفيذية - محاسب عام - الأشغال اليدوية - التجميل الكنسي - الرسم الفني - اخصائي في تكنولوجيا المعلومات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري